تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام القضاء والشهادة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠
اليمين على المدّعي ذهب إليه الشيخ في المبسوط والخلاف والقاضي في المهذّب وابن الجنيد وابن إدريس والعلّامة في أكثر كتبه وسائر المتأخرين إلى أن قال : فلا ريب أنّ ردّ اليمين على المدّعي أولى . « 1 » 1 - 1 وتبعه الأردبيلي وقال : ويمكن الجمع بين الأدلّة بكون القضاء بالنكول جائزاً والأولى الردّ . « 2 » وسيوافيك كلامه . 2 - 1 وذهب سيّدنا الأُستاذ إلى ثبوته بالنكول مع ضمّ حكم الحاكم . « 3 » قال ابن قدامة : وإن قال ما أُريد أن أحلف أو سكت فلم يذكر شيئاً نظرنا في المدّعى فإن كان مالًا أو المقصود منه المال ، قضي عليه بنكوله ولم تردّ اليمين على المدّعي نصَّ عليه أحمد فقال : أنا لا أرى ردّ اليمين إن حلف المدّعى عليه وإلّا دفع إليه حقّه وبهذا قال أبو حنيفة . واختار أبو الخطاب انّ له ردّ اليمين على المدّعي ، إن ردّها حلف المدّعي وحكم له بما ادّعاه . قال وقد صوّبه أحمد فقال : ما هو ببعيد يحلف ويستحقّ ، وقال : هو قول أهل المدينة روى ذلك عن علي رضي الله عنه وبه قال شريح والشعبي والنخعي وابن سيرين ومالك في المال خاصة وقاله الشافعي في جميع الدعاوي لما روي عن نافع عن ابن عمر أنّ النبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ردّ اليمين على طالب الحقّ رواه الدارقطني ولأنّه إذا نكل ظهر صدق المدّعي ، وقوى جانبه فتشرع اليمين في حقّه كالمدّعى عليه قبل نكوله وكالمدّعي إذا شهد له شاهد واحد . ولأنّ النكول قد يكون لجهله بالحال ، وتورّعه عن الحلف على ما لا يتحقّقه أو للخوف من عاقبة اليمين أو ترفُّعاً عنها مع علمه بصدقه في إنكاره ولا يُتعيّن بنكوله صدق المدّعي ، فلا يجوز الحكم له من غير دليل فإذا حلف كانت يمينه
هامش
( 1 ) زين الدين العاملي ، المسالك : 2 / 410409 . ( 2 ) الأردبيلي ، مجمع الفائدة : 12 / 148 . ( 3 ) الإمام الخميني ، التحرير : 2 ، كتاب القضاء ، المسألة 16 .
نظام القضاء والشهادة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 400 | الشيخ جعفر السبحاني