تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام القضاء والشهادة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
3 - وقال العلّامة : فإن ادّعى الإعسار وعُرف صدقه بالبيّنة أو اعترف خصمه أُنظرَ حتّى يوسِّع الله تعالى عليه . « 1 » 4 - وقال الشهيد : فإن ثبت إعساره فهل يخلّي سبيله أو يسلّم إلى الغرماء ؟ المشهور بين الأصحاب هو الأوّل لقوله سبحانه : (
وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ
) . « 2 » 5 - وقال الأردبيلي : فالمشهور بين الأصحاب انّه يُنظر ويخلّى سبيله حتّى يوسّع الله عليه ويقدر على أداء الحقّ أو بعضه فيؤخذ بقدر ما يقدر لقوله تعالى : (
وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ
) . « 3 » إلى غير ذلك من الكلمات المماثلة ويدلّ عليه بعد الذكر الحكيم كما عرفت ما رواه غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه أنّ عليّاً عليه السلام كان يحبس في الدين فإذا تبيّن له حاجة وإفلاس خلّى سبيله حتى يستفيد مالًا . « 4 » وما رواه السكوني عن علي عليه السلام إن امرأة استعدت على زوجها أنّه لا ينفق عليها وكان زوجها معسراً فأبى أن يحبسه وقال : إنّ مع العسر يسراً . 5 أمّا القول الثاني : فقد نسب إلى الشيخ في النهاية لكن كلامه في باب الدين موافق للقول الأوّل ، نعم ذكره في باب القضاء فقد ذكر في آخره أخباراً ومنها الخبر الدالّ على التسليم ولم يظهر إفتاؤه به قال في كتاب الدين : فإن حبسه ثمّ ظهر له بعد ذلك إعساره ، وجبت تخليته 6 نعم روي في كتاب القضايا والأحكام عن السكوني عن جعفر عن أبيه انّ عليّاً عليه السلام كان يحبس في الدين ثمّ ينظر فإن كان له
هامش
( 1 ) العلّامة ، إرشاد الأذهان : 2 / 144 . ( 2 ) زين الدين العاملي ، المسالك : 2 / 408 . ( 3 ) الأردبيلي ، مجمع الفائدة : 12 / 131 وقد خصّ صاحب الوسائل ، باباً في كتاب الدين للأنظار فلاحظ : الجزء 13 ، الباب 25 من أبواب الدين . ( 4 ) 4 - 5 الوسائل : الجزء 13 ، الباب 7 من أبواب الحجر ، الحديث 1 و 2 . ( 5 ) 6 الطوسي ، النهاية ، كتاب الدين : 305 .
نظام القضاء والشهادة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 360 | الشيخ جعفر السبحاني