تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام القضاء والشهادة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩

النظر الثالث في كيفية الحكم

وفيها مقاصد

المقصد الأوّل : في وظائف الحاكم

وهي سبع :

الأُولى : التسوية في أنواع الإكرام بين المتخاصمين

من آداب مجلس الحكم رعاية القاضي التسوية بين المترافعين في أنواع الإكرام وهل هي واجبة أو مستحبّة ، أو يفصّل بين الإنصات والعدل في الحكم فهما واجبان لأنّ الإنصات بمعنى استماع الدعوى وجوابها وهو واجب . وجوه وعبارات الأصحاب مختلفة بين ظاهرة في الوجوب ، وصريحة في الاستحباب أو في التفصيل : 1 - قال الشيخ : على الحاكم أن يسوّي بين الخصمين في الدخول عليه ، والجلوس بين يديه ، والنظر إليهما ، والإنصات إليهما والاستماع منهما والعدل في الحكم بينهما . روت أُم سلمة أنّ النبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم قال : من ابتلى بالقضاء بين الناس فليعدل بينهم في لحظه وإشارته ، ومقعده فلا يرفعن صوته على أحدهما بما لا يرفع على الآخر ، وكتب بعض الصحابة إلى قاضيه كتاباً طويلًا . فقال فيه واس بين الناس في وجهك ومجلسك وعدلك حتى لا ييأس ضعيف من عدلك ولا يطمع