روى العلاء بن سيّابة عن أبي عبد اللّه عليه السلام : قلت فالمكاري والجمّال والملاح فقال : « وما بأس بهم تقبل شهادتهم إذا كانوا صلحاء » . « 1 »
4 - أن يكون عادلًا
روى ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال قلت : بم تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم وعليهم ؟ فقال : « أن تعرفوه بالستر والعفاف وكفّ البطن والفرج . . . » . « 2 »
روى عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : « لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلًا » . « 3 »
روى محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام في شهادة المملوك إذا كان عدلًا فانّه جائز الشهادة إنّ أوّل من ردّ شهادة المملوك عمر بن الخطّاب . 4
فعلى ضوء هذه العناوين الوجودية يشترط أمر غير الإسلام وعدم ظهور الفسق كما أنّ هناك روايات تشترط عدم بعض العناوين المضرّة ، ككونه فاسقاً ، أو ظنّيناً ومتّهماً وغير ذلك وإليك الإشارة إلى تلكم العناوين .
5 - أن لا يكون فاسقاً
روى محمد بن قيس عن أبي جعفر في حديث إنّ عليّاً عليه السلام قال : « لا أقبل شهادة الفاسق إلّا على نفسه » . 5
6 - لا يكون متّهماً وظنّيناً
هامش
( 1 ) الوسائل : الجزء 18 ، الباب 34 من أبواب الشهادات ، الحديث 1 .
( 2 ) الوسائل : الجزء 18 ، الباب 41 ، من أبواب الشهادات ، الحديث 1 .
( 3 ) 3 و 4 الوسائل : الجزء 18 ، الباب 23 من أبواب الشهادات ، الحديث 1 و 3 ولاحظ الحديث 6 من الباب 1 و 5 من الباب 12 من أبواب كيفية الحكم .
( 4 ) 5 الوسائل : الجزء 18 ، الباب 41 من أبواب الشهادات ، الحديث 7 .