تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام القضاء والشهادة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
ب - ليس مطلق نقل المال موجباً للضمان فإنّ الوكيل يعترف بذلك وليس بضامن بل إذا كان في النقل مفرطاً والأصل عدمه . « 1 »

3 - يُصدَّق بلا يمين

يُصدّق القاضي في ادّعائه بلا يمين لا لكونه أمين الشرع فيصان منصبه عن الامتهان والابتذال كما في المسالك 2 بل لما مرّ في بحث عمل القاضي بعلمه من اتفاق الفقهاء على جواز عمله بعلمه في موارد تزكية الشاهدين ، فإذا كان علمه في المورد حجّة فيكون إخباره عن ذلك حجّة أيضاً للملازمة كما لا يخفى . اللّهم إلّا أن يقال علمه وادّعاءه إنّما يكون حجّة إذا لم يكن القاضي طرفَ النزاع وأما إذا كان طرفاً له فلا وقد مضى الكلام فيه في محلّه .

المسألة السادسة : في شرطية التعدّد في المترجم وعدمها

إذا افتقر الحاكم إلى مترجم فهل يكفي المترجم العدل الواحد ، أو لا بدّ من التعدّد ؟ المشهور هو التعدّد . قال الشيخ في الخلاف : الترجمة لا تثبت إلّا بشهادة شاهدين لأنّها شهادة وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة وأبو يوسف : لا يفتقر إلى شهادة عدل بل تقبل فيه شهادة واحد لأنّه خبر ، بدليل أنّه لا يفتقر إلى لفظ الشهادة دليلنا أنّ ما اعتبرناه مجمع على قبوله ، وما ادّعوه ليس عليه دليل وقد اعتبر الشافعي لفظ
هامش
( 1 ) 1 و 2 زين الدين العاملي : المسالك 2 / 400 .
نظام القضاء والشهادة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 258 | الشيخ جعفر السبحاني