وإلّا أبطل ، فعندئذ يدخل الموضوع فيما ذكره المحقّق في المقام حيث قال : « ليس على الحاكم تتبّع حكم من قبله ولكن لو زعم المحكوم عليه أنّ الأوّل حكم عليه بالجور لزم النظر . . . .
3 - إذا تمّت عملية المحاكمة لدى القاضي وبان الحقّ لديه واتّضح الباطل ولكن توقف عن إصدار الحكم وإنشائه حتّى تتمّ المحاكمة الثانية وإن استلزمت إقامة البيّنة من جديد ، والتحليف ثانياً فعند ذلك إذا كانت النتيجة واحدة أنشأ الحكم وإلّا أمسك فيصحّ الاستئناف بناء على أنّ ذهاب الحقّ باليمين ليس أثر نفسها بل أثر الحكم الذي افترضنا عدم صدوره .
ج - النزاع غير مرفوع لدى الاشتراط
وأمّا الثالث وهو عدم الموضوع للقضاء بعد صدور الحكم ، فهو غير مرفوع إذا كان الترافع على وجه مشروط أو بناء على الأصل المصوّب لدى دائرة القضاء فإنشاء الحكم على هذا الأصل لا يقطع النزاع حتّى على صعيد التشريع ولهما ، أن يطلبا بجديد النظر ثانياً .
على أنّ الإشكال يتمّ على الوجه الثاني من الوجوه الثلاثة وأمّا على الوجه الثالث ، فالحقّ وإن تبيّن لدى القاضي الأوّل ، ولكن الحكم الفاصل بعد لم يصدر ومعه فالنزاع بعد باق ، حتّى يتمّ القضاء النهائي . والله العالم .
المسألة الخامسة : في الشكوى على قضاء القاضي
الشكوى على قضاء القاضي إذا كانت جامعة للشرائط دعوى مسموعة
و