تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام القضاء والشهادة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
فيه « 1 » . وقال صاحب الجواهر : بل ربّما يتوّهم عدم محلّ للدعوى وإن تراضى الخصمان بتجديدها عند الحاكم الثاني ، وإن كان الأقوى خلافه ، بل الأقوى نفوذ حكمه وإن اقتضى نقض الحكم الأوّل . « 2 » وقال السيّد الطباطبائي : ليس للمحكوم عليه بعد تمام المرافعة والحكم ، مطالبة تجديدها عند حاكم آخر أو عند الأوّل وهل يجوز ذلك مع رضى الطرفين أو لا قولان : أقواهما الأوّل كما اختاره في الجواهر إذ الظاهر عدم صدق ردّ الحكم خصوصاً إذا كان لاحتمال خطأ الحاكم لا سيّما إذا كان الحاكم أيضاً أراد تجديد النظر في مقدّمات الحكم . « 3 »

2 - مورد البحث غير المواضع الثلاثة

إنّ محل البحث في غير الموارد التي يجوز فيه تجديد النظر والنقص عند تبيّن الخطأ في الحكم ، بقسميه أو فساد اجتهاده أو عدم كون القاضي أهلًا ونحو ذلك ، وإلّا فلا خلاف في جواز النقض .

3 - الموانع الماثلة أمام تجديد المرافعة

إنّ الموانع الموجودة حول تجويز الاستئناف عبارة عن الأمور التالية : أكون الاستئناف وتجديد المرافعة ينافي التسليم والقبول الذي أُمرنا به في المقبولة .
هامش
( 1 ) النراقي : المستند : 2 / 504 ، المسألة التاسعة من البحث الثالث في بعض الأحكام المتعلّقة بالقاضي . ( 2 ) النجفي : الجواهر : 40 / 94 . ( 3 ) السيّد الطباطبائي : ملحقات العروة : 2 / 26 المسألة 31 .