تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام القضاء والشهادة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
ورابعاً : أنّه يدلّ على أنّ الإمام يعمل بعلمه في الحدود ، لا أنّه يقضي به إلّا أن يدّعي الملازمة بين العمل والقضاء به . 6 - ما رواه الكليني بسند صحيح عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : دخل الحكم بن عتيبة وسلمة بن كهيل على أبي جعفر عليه السلام فسألاه عن شاهد ويمين فقال : « قضى به رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ، وقضى به عليّ عليه السلام عندكم بالكوفة » ، فقالا : هذا خلاف القرآن ، فقال : « وأين وجدتموه خلاف القرآن ؟ » قالا : إنّ الله يقول (
وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ
) « 1 » فقال : قول الله : (
وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ
) هو لا تقبلوا شهادة واحد ويميناً ؟ » . ثمّ قال : « إنّ عليّاً عليه السلام كان قاعداً في مسجد الكوفة ، فمرّ به عبد الله بن قفل التميميّ ومعه درع طلحة ، فقال عليّ عليه السلام : هذه درع طلحة اخِذَتْ غلولًا يوم البصرة ، فقال له عبد الله بن قفل : اجعل بيني وبينك قاضيك الّذي رضيته للمسلمين ، فجعل بينه وبينه شريحاً ، فقال عليّ عليه السلام : هذه درع طلحة اخذتْ غلولًا يوم البصرة ، فقال له شريح : هات على ما تقول بيّنة ، فأتاه بالحسن فشهد أنّها درع طلحة اخذت غلولًا يوم البصرة ، فقال شريح : هذا شاهد واحد ولا أقضى بشهادة شاهد حتّى يكون معه آخر ، فدعا قنبر فشهد أنّها درع طلحة أخذت غلولًا يوم البصرة ، فقال شريح : هذا مملوكٌ ولا أقضي بشهادة مملوك ، قال : فغضب عليّ عليه السلام وقال : خذها فإنّ هذا قضى بجور ثلاث مرّات ، قال : فتحوّل شريح وقال : لا أقضي بين اثنين حتّى تخبرني من أين قضيت بجور ثلاث مرّات ؟ فقال له : ويلك أو ويحك . إنّي لمّا أخبرتك أنّها درع طلحة أخذت غلولًا يوم البصرة فقلت : هات على ما تقول بيّنة ، وقد قال رسول الله : حيث ما وجد غلول أخذ بغير بيّنة ، فقلتُ : رجل لم يسمع الحديث فهذه واحدة ، ثمّ أتيتك بالحسن فشهد فقلت : هذا واحدٌ ولا أقضي بشهادة واحد حتّى يكون معه آخر ، وقد قضى
هامش
( 1 ) الطلاق : 2 .