تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام القضاء والشهادة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
2 وقال العلّامة في القواعد : وكلّ من لا تقبل شهادته لا ينفذ حكمه كالولد على والده . . . . « 1 » 3 - وقال في الإرشاد : ولا ينفذ حكم من لا تقبل شهادته كالولد على والده . . . . « 2 » أقول :

استدل على الملازمة بوجوه :

1 - القضاء شهادة وزيادة

قال ثاني الشهيدين : الحكم من شخص على آخر ، شهادة له عليه وزيادة فيشترط في نفوذه ما يشترط في نفوذ الشهادة من الطرفين وأحدهما . . . لكنّه قدَّس سرَّه منع الحكم في الأصل ، أي عدم قبول شهادته فرتّب عليه قبول حكمه له وعليه كغيره . « 3 » وقال المحقّق الأردبيلي في شرح قول العلّامة في الإرشاد : أي لا يُمضى حكم من لا تقبل شهادته على شخص ، عليه كشهادته كحكم الولد على والده فإنّ المشهور بل ادّعي الإجماع على عدم قبول شهادة الولد على الوالد فلا يجوز حكمه عليه إذ الحكم شهادة وزيادة . ثمّ أورد عليه بقوله : فيه تأمل إذ سيجيء أن لا إجماع ولا دليل على ذلك بل الدليل على خلافه وقد تمنع الأولوية على تقدير وجود الدليل على منع الشهادة فقط والقياس ممنوع فيجوز الحكم عملًا بعموم الأدلّة . « 4 » أقول : لا شكّ أنّ الإطلاقات هو المحكّم فما لم يكن هناك دليل صالح على منع الحكم فيؤخذ بإطلاق قوله : « فإنّي قد جعلته عليكم قاضياً » « 5 » وأمّا الاستدلال
هامش
( 1 ) مفتاح الكرامة : 10 / 13 ، قسم المتن . ( 2 ) إرشاد الأذهان : 2 / 139 . ( 3 ) المسالك : 2 / 395 . ( 4 ) الأردبيلي ، مجمع الفائدة : 12 / 2221 . ( 5 ) الوسائل : الجزء 18 ، الباب 11 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 6 .