تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام القضاء والشهادة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
فإن قلت : إنّ قوله عليه السلام في صحيح الحلبي : « ليس هو ذاك ، إنّما هو الذي يجبر الناس على حكمه بالسيف والسوط » « 1 » إذا كان وارداً في قاضي التحكيم يكون مفاده شرطية النفوذ بالتراضي . قلت : مضافاً إلى ما عرفت من أنّ الحديث يحتمل أمرين ، أنّ الفقرة عنوان مشير إلى السلطات الجائرة ، الذين كانوا يجبرون الناس على أحكامهم الباطلة بالسيف والسوط ، وإلّا فهل يمكن لأحد أن ينكر لزوم القوّة والقدرة في إجراء الأحكام الحقّة ؟ قال رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم : « الخير كلّه في السيف وتحت ظلّ السيف ولا يقيم الناس إلّا السيف » . « 2 »

الجهة السابعة : نفوذ حكمه بحقوق الناس وعدمه

الظاهر من كلمات الأصحاب نفوذ حكمه مطلقاً . قال المحقّق يعمّ الجواز كل الأحكام . « 3 » وقال العلّامة في القواعد : « لزمهما حكمه في كل الأحكام حتّى العقوبات » . « 4 » وقال شارح القواعد : « والمراد بالعقوبة في كلام المصنف ، الحبس وإقامة الحدود والتعزير والنفوذ نفساً وطرفاً » وقال ( المصنّف ) فيما بعد : « وهل له الحبس واستيفاء العقوبة إشكال » فلا أراه إلّا رجوعاً . 5 وقال في الدروس : « ويلزم الخصمين المترافعين به حكمه حتى في العقوبات » . 6 وقال في المسالك : « وظاهر الأصحاب وصريح بعضهم ثبوت هذا الحكم في
هامش
( 1 ) الوسائل : الجزء 18 ، الباب 1 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 8 . ( 2 ) الوسائل : الجزء 11 الباب 1 من أبواب جهاد العدو ، الحديث 1 . ( 3 ) نجم الدين الحلّي : الشرائع : 4 / 68 . ( 4 ) 4 و 5 العاملي : مفتاح الكرامة : 10 / 30 متناً وشرحاً . ( 5 ) 6 مكي العاملي : الدروس : 2 / 68 .
نظام القضاء والشهادة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 124 | الشيخ جعفر السبحاني