سقوط الخيار بقوله : « اختر »
لو قال أحدهما لصاحبه « اختر » . فهل يسقط خيار الآمر أو لا ؟ فله صور لأنّه إذا قال ذلك ، فالمخاطب إمّا أن :
1 - يختار الفسخ .
2 - أو يختار الإمضاء .
3 - أو يسكت .
أمّا الصورة الأولى : فينفسخ العقد بلا إشكال ولا يترتّب على البحث عن مفاد « قول الآمر » فائدة .
أمّا الصورة الثانية ففيها احتمالات :
الف : يسقط خياره مطلقا وهو خيرة الشيخ في الخلاف « 1 » .
ب : يسقط بشرط إرادة تمليك الخيار للمخاطب وإلّا فهو باق .
ج : يسقط بشرط إرادة التمليك أو التفويض ، دون إرادة الاستكشاف .
وأمّا الصورة الثالثة ففيها أيضا احتمالات :
الف : يسقط مطلقا .
ب : لا يسقط كذلك .
ج : لا يسقط إذا لم يملك .
قال الشيخ في الخلاف : إذا قال أحد المتبايعين لصاحبه في المجلس بعد العقد : اختر ، فإن اختار إمضاء العقد انقطع بينهما الخيار ، وإن سكت أو لم يختر « 2 » ،
هامش
( 1 ) - الخلاف : ج 3 ، كتاب البيوع ، 27 .
( 2 ) - بأن يقول لا أختار شيئا .