القول في حقيقة القبض قد وقع القبض موضوعا لعدة من الأحكام فيجب على الفقيه تنقيح مفهومه حتى يتّخذ ضابطة كليّة في جميع الموارد وإليك الالماع إلى بعضها :
1 - تلف المبيع قبل القبض من مال بائعه « 1 » .
2 - إذا باع ولم يقبض المثمن ولا الثمن فالأجل بينهما ثلاثة أيّام ، وإلّا فلا بيع بينهما « 2 » .
3 - النهي عن بيع ما اشتراه قبل قبضه « 3 » .
4 - يشترط في صحّة الصرف ، التقابض في المجلس ولو بقبض الوكيل « 4 » .
5 - النهي عن بيع المتاع المسلم فيه قبل قبضه « 5 » .
6 - شرط لزوم الوقف قبض الموقوف عليه أو وليّه ، فإذا مات الواقف قبل
هامش
( 1 ) - الوسائل : ج 12 ، الباب 10 من أبواب الخيار وغيره .
( 2 ) - المصدر نفسه : الباب 9 من أبواب الخيار ، الحديث 3 .
( 3 ) - المصدر نفسه : الباب 16 من أبواب أحكام العقود ، الحديث 16 وغيره .
( 4 ) - المصدر نفسه : الباب 2 من أبواب الصرف ، والوارد فيه « يدا بيد » هو عبارة أخرى عن التقابض والباب 5 من تلك الأبواب فقد ورد فيه قبض الوكيل .
( 5 ) - المصدر نفسه : ج 13 ، الباب 10 من أبواب السلف ، الحديث 1 .