تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المختار في أحكام الخيار — صفحة 687

مساهمون:

ص٦٨٧
القول في حقيقة القبض قد وقع القبض موضوعا لعدة من الأحكام فيجب على الفقيه تنقيح مفهومه حتى يتّخذ ضابطة كليّة في جميع الموارد وإليك الالماع إلى بعضها : 1 - تلف المبيع قبل القبض من مال بائعه « 1 » . 2 - إذا باع ولم يقبض المثمن ولا الثمن فالأجل بينهما ثلاثة أيّام ، وإلّا فلا بيع بينهما « 2 » . 3 - النهي عن بيع ما اشتراه قبل قبضه « 3 » . 4 - يشترط في صحّة الصرف ، التقابض في المجلس ولو بقبض الوكيل « 4 » . 5 - النهي عن بيع المتاع المسلم فيه قبل قبضه « 5 » . 6 - شرط لزوم الوقف قبض الموقوف عليه أو وليّه ، فإذا مات الواقف قبل
هامش
( 1 ) - الوسائل : ج 12 ، الباب 10 من أبواب الخيار وغيره . ( 2 ) - المصدر نفسه : الباب 9 من أبواب الخيار ، الحديث 3 . ( 3 ) - المصدر نفسه : الباب 16 من أبواب أحكام العقود ، الحديث 16 وغيره . ( 4 ) - المصدر نفسه : الباب 2 من أبواب الصرف ، والوارد فيه « يدا بيد » هو عبارة أخرى عن التقابض والباب 5 من تلك الأبواب فقد ورد فيه قبض الوكيل . ( 5 ) - المصدر نفسه : ج 13 ، الباب 10 من أبواب السلف ، الحديث 1 .
المختار في أحكام الخيار — صفحة 687 | الشيخ جعفر السبحاني