أحكام النقد والنسيئة ينقسم البيع باعتبار التأخير والتقديم في أحد العوضين إلى أربعة أقسام :
1 - بيع الحاضر بالحاضر .
2 - بيع المؤجّل بالمؤجّل .
3 - بيع الحاضر بالثمن المؤجّل وهي النسيئة .
4 - بيع المؤجّل بالحاضر وهو السلم .
والقسم الثاني باطل لقول رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « لا يباع الدين بالدين » « 1 » ، وسيوافيك شموله لبيع الكالي بالكالي .
المسألة الأولى : إطلاق العقد يقتضي النقد :
المعروف : أنّ إطلاق العقد يقتضي النقد ، واستدلّ عليه بما في التذكرة : أنّ قضية العقد انتقال كلّ من العوضين إلى الآخر فيجب الخروج عن العهدة متى طولب صاحبهما .
ويلاحظ على ذلك :
هامش
( 1 ) - الوسائل : ج 13 ، الباب 8 من أبواب السلف ، الحديث 2 .