تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦
. . . . . . . . . .
شرح
السماء غيماً ، وتعسّر تحصيل الشروط الثلاثة على أكثر الناس على أنّ القيد ورد في كلام الراوي دون الإمام كما هو واضح لمن راجعه . يلاحظ على الثاني : بأنّ من سبر الروايات الواردة حول الهلال يقف على وجود السيرة في عصر أئمة أهل البيت عليهم السَّلام . روى الصدوق بسند صحيح عن عيسى بن أبي منصور انّه قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السَّلام في اليوم الذي يشك فيه ، فقال : « يا غلام اذهب فانظر أصام السلطان أم لا ؟ » فذهب ثمّ عاد فقال : لا ، ، فدعا بالغداء فتغدّينا . « 1 » ووروده مورد التقية على فرض الصحة لا يضرّ بالمقصود ، إذ هو على أيّ تقدير كاشف عن أنّ الحكام كانوا يمارسون أمر الهلال . واحتمال انّه لم يكن من مناصب القضاة والحكام وإنّما تبنّوه لأنفسهم كما ترى ، لأنّ الناس بطبعهم يرجعون فيما يبتلي به العامة ، إلى رؤسائهم وفي الأُمور الدينية إلى زعمائهم في ذلك المجال . الثاني : مشهورة أبي خديجة الأُولى روى الشيخ باسناده ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن أبي الجهم ، عن أبي خديجة ، قال : بعثني أبو عبد الله عليه السَّلام إلى أصحابنا ، فقال : « قل لهم : إيّاكم إذا وقعت بينكم خصومة ، أو تدارى في شيء من الأخذ والعطاء ، أن تحاكموا إلى أحد من هؤلاء الفسّاق ، اجعلوا بينكم رجلًا قد عرف حلالنا وحرامنا ، فإنّي قد جعلته عليكم قاضياً ، وإيّاكم أن يخاصم بعضكم بعضاً إلى السلطان الجائر » . « 2 » والاستدلال بالحديث يتوقف على صحة السند أوّلًا ، وتمامية الدلالة ثانياً . أمّا
هامش
( 1 ) الوسائل : الجزء 7 ، الباب 57 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل : الجزء 18 ، الباب 11 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 6 .
الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 86 | الشيخ جعفر السبحاني