تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١

[ السادس : حكم الحاكم ]

السادس : حكم الحاكم ( 1 )
شرح
ولكنّه رواه في الاستبصار نحو « أو تشهد عليه بيّنة عدول » . « 1 » وعليه نسخة الوسائل . وفي رواية زيد الشحام : « إلّا أن يشهد بيّنة عدول » . « 2 » وبذلك لا يمكن الاعتماد على مثل الحديث ، على أنّه يمكن أن يقال انّ المراد من العدل هو الأعم من الواحد والكثير ، وقد نقل العلّامة في المختلف عن أهل اللغة بأنّه يطلق على الواحد والكثير . « 3 » على أنّ تضافر الروايات على شهادة عدلين حجّة بلا إشكال ، وهو الأكثر عدداً وأشهر عند الأصحاب . ومنه يظهر عدم ثبوتها بشاهد واحد مع ضم اليمين ، لأنّه لا يثبت باليمين إلّا الدعاوي المالية كما هو محقّق في محلّه . « 4 » ( 1 ) ثبوت الهلال بحكم الحاكم هل يثبت الهلال بحكم الحاكم إذا استند إلى مستند صحيح كالبيّنة أو التواتر أو الشياع المفيد للعلم والرؤية أو لا ؟ فيه خلاف . قال في الحدائق : ظاهر الأصحاب هو الحجّية ، بل زاد بعضهم الاكتفاء برؤية الحاكم الشرعي ، ويظهر من بعض أفاضل متأخري المتأخرين العدم ، وانّه لا بدّ للمفطر من سماعه من الشاهدين ، وانّه لا يجب على المكلف العمل بما ثبت عند الحاكم الشرعي
هامش
( 1 ) الاستبصار : 2 / 64 ، الحديث 9 . ( 2 ) الوسائل : 7 ، الباب 5 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث 4 . ( 3 ) مختلف الشيعة : 3 / 491 . ( 4 ) لاحظ كتابنا : القضاء والشهادة : 1 / 526 .