. . . . . . . . . .
شرح
فلا تكون الالتزامية التابعة لها ، حجة .
وأمّا الشاهد الثاني فهو وإن شهد على كون الأحد من رمضان ، لكنّه شاهد واحد لا يثبت به الموضوع .
الثالث : في شهادة النساء والعدل الواحد
لا يثبت الهلال بشهادة النساء منفردات ومنضمات إلى الرجال إجماعاً بقسميه ، كما ادّعاه في الجواهر . « 1 »
قد اشتهر انّه لا تثبت موضوعات ستة إلّا بشهادة شاهدين ، وهي :
1 . الطلاق ، 2 . الخلع ، 3 . الوكالة ، 4 . الوصاية ، 5 . النسب ، 6 . رؤية الهلال .
وقد جاء في معتبرة السكوني عن الإمام علي عليه السَّلام أنّه كان يقول : « شهادة النساء لا تجوز في طلاق ولا نكاح ولا حدود ، إلّا في الديون وما لا يستطيع الرجال النظر إليه » . « 2 »
والهلال ليس داخلًا في المستثنى ، مضافاً إلى الأحاديث المتضافرة في هذا المقام . « 3 »
وأمّا رواية داود بن الحصين ، عن أبي عبد الله عليه السَّلام في حديث طويل : « لا تجوز شهادة النساء في الفطر ، إلّا شهادة رجلين عدلين ، ولا بأس في الصوم بشهادة النساء ولو امرأة واحدة » . فربّما « 4 » تستظهر منه حجّية قول المرأة في أوّل رمضان دون آخره ، فيصام بقولها ولا يفطر به .
هامش
( 1 ) الجواهر : 16 / 363 .
( 2 ) الوسائل : 18 ، الباب 24 من أبواب الشهادات ، الحديث 42 .
( 3 ) الوسائل : 7 ، الباب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث 1 ، 2 ، 3 ، 7 وغيرها .
( 4 ) الوسائل : 7 ، الباب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث 15 .