تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤
نعم يشترط توافقهما في الأوصاف ، فلو اختلفا فيها لا اعتبار بها . نعم لو أطلقا أو وصف أحدهما وأطلق الآخر كفى ، ولا يعتبر اتّحادهما في زمان الرؤية مع توافقهما على الرؤية في اللّيل ، ولا يثبت بشهادة النساء ولا بعدل واحد ولو مع ضمّ اليمين . ( 1 )
شرح
عدم حجّية البيّنة في تلك الموارد ، وقد عرفت مورد الحجّية عن غيره ، ففي السماء الصافية إذا استهلا ولم يستهل آخرون ، وهكذا في السماء غير الصافية إذا استهلا ولم يستهل الآخرون ، يكون قولهما حجّة بلا إشكال . وممّا يوضح انّ المراد هو عدم الاعتماد في هلال شهر رمضان وشوال على التظنّي والرأي والقرائن الضعيفة ، ما ورد في الباب الثالث من أبواب شهر رمضان من الأحاديث . « 1 » ثمّ إنّه لا يعتبر في ثبوت الهلال بالشاهدين في الصوم والفطر ، حكم الحاكم ، بل لو رآه عدلان ولم يشهدا عند الحاكم وجب على من سمع شهادتهما وعرف عدالتهما الصوم والفطر ، كما هو مقتضى صحيحة منصور بن حازم ، « 2 » وصحيحة الحلبي ، « 3 » الماضيين . ( 1 ) الفروع المذكورة في المقام لا تتجاوز عن ثلاثة : الأوّل : يشترط التوافق في الأوصاف ، فلا يعتبر إذا اختلفا . الثاني : لا يعتبر اتحادهما في زمان الرؤية إذا توافقا على الرؤية في الليل . الثالث : لا يعتبر شهادة النساء ولا العدل الواحد ولو بضمّ يمين . وإليك
هامش
( 1 ) الوسائل : 7 ، الباب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث 5 ، 11 ، 12 ، 14 . ( 2 ) الوسائل : الباب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث 4 . ( 3 ) الوسائل : الباب 5 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث 17 .