. . . . . . . . . .
شرح
1 . كصحيحة منصور بن حازم ( إذا كان الحسن الوارد في السند هو الحسن بن محبوب ، وأمّا لو كان المراد الحسن بن فضّال فالرواية موثّقة ) عن أبي عبد الله عليه السَّلام أنّه قال : « صم لرؤية الهلال وأفطر لرؤيته ، فإن شهد عندكم شاهدان مرضيّان بأنّهما رأياه فاقضه » . « 1 »
2 . وما رواه حمّاد ، عن شعيب ( والمراد شعيب أبو يعقوب العقرقوفي الذي وثّقه النجاشي ) ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السَّلام أنّه سئل عن اليوم الذي يقضى من شهر رمضان ؟ فقال : « لا يقضه إلّا أن يثبت شاهدان عدلان من جميع أهل الصلاة ، متى كان رأس الشهر » . 2
3 . صحيحة محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السَّلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السَّلام : « إذا رأيتم الهلال فأفطروا ، أو شهد عليه بيّنة عدل من المسلمين » . 3
ومقتضى إطلاق هذه الروايات حجّية البيّنة في جميع الأحوال ، مضافاً إلى ما رواه المفيد في مقنعته ، 4 وابن عيسى في نوادره . 5
وهذا المقدار من الروايات حجة قاطعة على حجّية البيّنة ، مضافاً إلى ما ورد في حجّية البيّنة على وجه الإطلاق .
الصنف الثالث : ما يدلّ على أنّ البيّنة إذا شهدت القرائن على خطئها ليست بحجّة .
وبعبارة أُخرى : انّ البيّنة حجّة لإفادتها الوثوق ، فإذا كانت هناك قرائن تدلّ على خلاف ما تدّعيه البيّنة فلا يؤخذ بها .
هامش
( 1 ) و 2 الوسائل : 7 ، الباب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث 4 ، 5 .
( 2 ) 3 و 4 و 5 الوسائل : 7 ، الباب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث 6 ، 16 ، 17 .