تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨
. . . . . . . . . .
شرح
عدلين » . 3 . ما رواه « 1 » الحلبي أيضاً عن أبي عبد الله عليه السَّلام قال : « قال علي عليه السَّلام : لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال إلّا شهادة رجلين عدلين » . 2 4 . روى الشيخ بهذا الاسناد عن أبي عبد اللّه أنّ علياً كان يقول : « لا أُجيز في رؤية الهلال إلّا شهادة رجلين عدلين » . 3 5 . ما رواه شعيب بن يعقوب ، عن جعفر ، عن أبيه أنّ علياً ، قال : « لا أُجيز في الطلاق ولا في الهلال إلّا رجلين » . 4 6 . روى داود بن الحصين ، عن أبي عبد الله عليه السَّلام في حديث طويل قال : « لا تجوز شهادة النساء في الفطر إلّا شهادة رجلين عدلين ، ولا بأس في الصوم بشهادة النساء ولو امرأة واحدة » . 5 وسيوافيك توضيح هذا الحديث عن قريب . هذه الروايات الست التي استدل بها على حجّية البيّنة في ثبوت الهلال لا يخلو من إشكال ، لأنّ الجميع بصدد ردّ شهادة النساء أو شهادة الواحد ، بشهادة حديث حمّاد وغيره ، عن أبي عبد الله عليه السَّلام : قال : قال أمير المؤمنين عليه السَّلام : « لا تجوز شهادة النساء في الهلال ، ولا يجوز إلّا شهادة رجلين عدلين » . وعلى ذلك فلا يصحّ الاعتماد على إطلاق هذه الروايات ، لأنّها ليست بصدد إعطاء الحجّية للبيّنة الذي نحن نرتئيه . الصنف الثاني : ما هو بصدد إعطاء الحجية للبيّنة في مورد ثبوت الهلال ، وهو كالتالي :
هامش
( 1 ) 1 ، 2 ، 3 الوسائل : 7 ، الباب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث 3 ، 7 ، 8 . ( 2 ) 4 و 5 الوسائل : 7 ، الباب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث 9 و 15 .