تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤

[ الخامس : البيّنة الشرعيّة ]

الخامس : البيّنة الشرعيّة وهي خبر عدلين ، سواء شهدا عند الحاكم وقبل شهادتهما أو لم يشهدا عنده ، أو شهدا وردّ شهادتهما ، فكلّ من شهد عنده عدلان يجوز بل يجب عليه ترتيب الأثر من الصوم أو الإفطار ، ولا فرق بين أن تكون البيّنة من البلد أو من خارجه وبين وجود العلّة في السماء وعدمها . ( 1 )
شرح
إخبار جماعة عن الرؤية يمتنع تواطؤهم على الكذب ، وأمّا الشياع فهو ذياع خبر الرؤية بين الناس دون تكذيب . ففي موثقة عبد اللّه بن بكير ، عن أبي عبد الله عليه السَّلام ، قال : « صم للرؤية ، وأفطر للرؤية ، وليس رؤية الهلال أن يجيء الرجل والرجلان فيقولا رأينا ، إنّما الرؤية أن يقول القائل : رأيت فيقول القوم : صدق » . « 1 » وأمّا الرابع : أي مضي ثلاثين يوماً من هلال شعبان ؛ فيدل عليه مضافاً إلى أنّ الشهر لا يكون أزيد من ثلاثين صحيحة محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السَّلام قال : « إذا شهد عند الإمام شاهدان أنّهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوماً ، أمر الإمام بالإفطار ذلك اليوم إذا كانا شهدا قبل زوال الشمس ، وإن شهدا بعد زوال الشمس أمر الإمام بإفطار ذلك اليوم وأخّر الصلاة إلى الغد فصلّى بهم » . « 2 » هذه هي الطرق العلمية التي لا تحتاج إلى بسط الكلام فيها ، إنّما الكلام في غير تلك الطرق . ( 1 ) في حجّية البيّنة الطريق الخامس لثبوت الهلال هو قيام البيّنة على رؤيته ، وقد اختلفت
هامش
( 1 ) الوسائل : 7 ، الباب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث 14 . ( 2 ) الوسائل : 7 ، الباب 6 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث 1 ؛ ولاحظ الباب 8 ، الحديث 1 .