[ تتمة كتاب الصوم ]
[ الفصل العاشر في شرائط وجوب الصوم ]
الفصل العاشر في شرائط وجوب الصوم
[ وهي أُمور ]
وهي أُمور :
[ الأوّل والثاني : البلوغ والعقل ]
الأوّل والثاني : البلوغ والعقل فلا يجب على الصبيّ والمجنون ، إلّا أن يكملا قبل طلوع الفجر ، دون ما إذا كملا بعده ، فإنّه لا يجب عليهما وإن لم يأتيا بالمفطر ، بل وإن نوى الصبيّ الصوم ندباً ، لكن الأحوط مع عدم إتيان المفطر الإتمام والقضاء إذا كان الصوم واجباً معيّناً . ولا فرق في الجنون بين الإطباقيّ والأدواري إذا كان يحصل في النهار ولو في جزء منه ، وأمّا لو كان دور جنونه في اللّيل بحيث يُفيق قبل الفجر فيجب عليه . ( 1 )
شرح
( 1 ) إنّ النسبة بين شرط الصحّة ، والوجوب عموم وخصوص من وجه ، فالبلوغ شرط الوجوب دون الصحّة ، والإسلام شرط الصحّة دون الوجوب ، والعقل شرط للصحّة والوجوب ، ولذلك ذكر العقل في كلا الفصلين ، إذا عرفت ذلك فاعلم انّ هنا فروعاً ستة :
الأوّل : حكم الصبي والمجنون .
الثاني : إذا بلغ أو أفاق قبل الفجر .
الثالث : إذا بلغ الصبي بعد الفجر وأفطر قبل البلوغ .
الرابع : تلك الصورة ولكنّه لم يفطر إلى أن بلغ .