تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 436

مساهمون:

ص٤٣٦

[ المسألة 8 : إذا باع أو اشترى في حال الاعتكاف لم يبطل بيعه وشراؤه ]

المسألة 8 : إذا باع أو اشترى في حال الاعتكاف لم يبطل بيعه وشراؤه ، وإن قلنا ببطلان اعتكافه . ( 1 )

[ المسألة 9 : إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع ولو ليلًا وجبت الكفّارة ]

المسألة 9 : إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع ولو ليلًا وجبت الكفّارة ، وفي وجوبها في سائر المحرمات إشكال . والأقوى عدمه ، وإن كان الأحوط ثبوتها . بل الأحوط ذلك حتى في المندوب منه قبل تمام اليومين ، وكفّارته ككفّارة شهر رمضان على الأقوى ، وإن كان الأحوط كونها مرتّبة ككفارة الظهار . ( 2 )
شرح
( 1 ) لعدم دلالة النهي على الفساد إلّا إذا كان إرشاداً إليه ، فالنهي عنه في حال الاعتكاف كالنهي عن غسل الثوب النجس بماء مغصوب . ( 2 ) في المسألة فروع : 1 . وجوب الكفّارة إذا فسد الاعتكاف الواجب بالجماع ولو ليلًا . 2 . وجوب الكفّارة في سائر المحرمات إذا كان الاعتكاف واجباً . 3 . ثبوت الكفّارة في الاعتكاف المندوب قبل تمام اليومين إذا أفسده بالجماع . 4 . كفارته ، ككفّارة شهر رمضان . أما الأوّل : فقد اتّفقت عليه كلمة الأصحاب لتضافر الروايات على فساد الاعتكاف ووجوب الكفارة من غير فرق بين اليوم والليل ، ففي موثّقة سماعة : قال سألت أبا عبد الله عليه السَّلام عن معتكف واقع أهله ؟ فقال : « هو بمنزلة من أفطر يوماً من شهر رمضان » « 1 » وإطلاقها يعمُّ الليل والنهار ، إلى غير ذلك من الروايات . هذا إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع ، أمّا إذا أفسده بسائر المفطّرات فذهب المفيد في المقنعة « 2 » ، والمرتضى على ما نقله عنه في المعتبر « 3 » إلى وجوبها ، خلافاً للمحقّق في
هامش
( 1 ) الوسائل : الجزء 7 ، الباب 6 من أبواب الاعتكاف ، الحديث 2 . ولاحظ سائر روايات الباب . ( 2 ) المقنعة : 363 . ( 3 ) المعتبر : 2 / 742 .