[ المسألة 7 : إذا مات في أثناء الاعتكاف الواجب بنذر أو نحوه لم يجب على وليّه القضاء ]
المسألة 7 : إذا مات في أثناء الاعتكاف الواجب بنذر أو نحوه لم يجب على وليّه القضاء ، وإن كان أحوط .
نعم لو كان المنذور الصوم معتكفاً وجب على الولي قضاؤه ، لأنّ الواجب حينئذ عليه هو الصوم ، ويكون الاعتكاف واجباً من باب المقدمة ، بخلاف ما لو نذر الاعتكاف ، فإنّ الصوم ليس واجباً فيه ، وإنّما هو شرط في صحته ، والمفروض أنّ الواجب على الولي قضاء الصلاة والصوم عن الميت ، لا جميع ما فاته من العبادات . ( 1 )
شرح
قضاء الكفّار .
( 1 ) لمّا فرغ عن حكم قضاء المكلّف نفسه ، أردفه بالبحث عن قضاء الولي عن الميت فيما إذا مات في أثناء الاعتكاف الواجب بنذر أو نحوه ، كما إذا مات في أثناء اليوم الثالث ، وللمسألة صور :
1 . إذا مات في أثناء الاعتكاف المندوب إذا وجب الإتمام لدخول اليوم الثالث .
2 . إذا مات في أثناء الاعتكاف الواجب المعيّن زمانه .
3 . إذا مات في أثناء الاعتكاف الواجب غير المعيّن .
هذه صور المسألة وأمّا الأقوال ، فقد حكى الشيخ الطوسي وجوب القضاء عن بعض الأصحاب قال : ومن مات قبل انقضاء مدة اعتكافه ، في أصحابنا من قال : يقضي عنه وليّه لعموم ما روي من أنّ من مات وعليه صوم واجب وجب على وليّه أن يقضي عنه أو يخرج من ماله إلى من ينوب عنه قدر كفايته أو يتصدّق عنه . وإطلاق « 1 » عبارته يعم من مات في الأثناء ، أو مات تاركاً من رأس .
هامش
( 1 ) المبسوط : 1 / 294293 ، كتاب الاعتكاف ، الفصل الثالث .