تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 418

مساهمون:

ص٤١٨

[ فصل في أحكام الاعتكاف ]

فصل في أحكام الاعتكاف

[ يحرم على المعتكف أُمور : ]

يحرم على المعتكف أُمور :

[ أحدها : مباشرة النساء بالجماع في القبل أو الدبر ، وباللمس والتقبيل بشهوة . ]

أحدها : مباشرة النساء بالجماع في القبل أو الدبر ، وباللمس والتقبيل بشهوة . ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة ، فيحرم على المعتكفة أيضاً ، الجماع : واللمس والتقبيل بشهوة . والأقوى عدم حرمة النظر بشهوة إلى من يجوز النظر إليه وإن كان الأحوط اجتنابه أيضاً . ( 1 )
شرح
( 1 ) الكلام في هذا الأمر من جهات : 1 . مباشرة النساء بالجماع قبلًا ودبراً ، مع الإنزال وعدمه . 2 . حكم اللمس والتقبيل بشهوة . 3 . حكم النظر إليها بشهوة . 4 . عدم الفرق بين الرجل والمرأة في المقام . أمّا الأمر الأوّل : فقد اتّفقت كلمتهم على حرمة الجماع مطلقاً ، وكونه مفسداً ، ودلّت عليهما أي الحرمة والفساد الروايات التي نقلها الشيخ الحر في البابين الخامس والسادس من أبواب الاعتكاف ، فالنهي ظاهر في الحرمة ، وتعلّق الكفّارة ظاهر في فساد الاعتكاف .