[ فصل في أحكام الاعتكاف ]
فصل في أحكام الاعتكاف
[ يحرم على المعتكف أُمور : ]
يحرم على المعتكف أُمور :
[ أحدها : مباشرة النساء بالجماع في القبل أو الدبر ، وباللمس والتقبيل بشهوة . ]
أحدها : مباشرة النساء بالجماع في القبل أو الدبر ، وباللمس والتقبيل بشهوة . ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة ، فيحرم على المعتكفة أيضاً ، الجماع : واللمس والتقبيل بشهوة . والأقوى عدم حرمة النظر بشهوة إلى من يجوز النظر إليه وإن كان الأحوط اجتنابه أيضاً . ( 1 )
شرح
( 1 ) الكلام في هذا الأمر من جهات :
1 . مباشرة النساء بالجماع قبلًا ودبراً ، مع الإنزال وعدمه .
2 . حكم اللمس والتقبيل بشهوة .
3 . حكم النظر إليها بشهوة .
4 . عدم الفرق بين الرجل والمرأة في المقام .
أمّا الأمر الأوّل : فقد اتّفقت كلمتهم على حرمة الجماع مطلقاً ، وكونه مفسداً ، ودلّت عليهما أي الحرمة والفساد الروايات التي نقلها الشيخ الحر في البابين الخامس والسادس من أبواب الاعتكاف ، فالنهي ظاهر في الحرمة ، وتعلّق الكفّارة ظاهر في فساد الاعتكاف .