تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١

[ المسألة 32 : إذا غصب مكاناً من المسجد سبق إليه غيره ]

المسألة 32 : إذا غصب مكاناً من المسجد سبق إليه غيره بأن أزاله وجلس فيه فالأقوى بطلان اعتكافه . وكذا إذا جلس على فراش مغصوب . بل الأحوط الاجتناب عن الجلوس على أرض المسجد المفروش بتراب مغصوب أو آجر مغصوب على وجه لا يمكن إزالته ، وإن توقف على الخروج خرج على الأحوط ، وأمّا إذا كان لابساً لثوب مغصوب أو حاملًا له ، فالظاهر عدم البطلان . ( 1 )
شرح
ترك جزءاً من اللبث الواجب اختياراً » « 1 » ، وذلك موجب للبطلان . « 2 » ( 1 ) هنا فروع : 1 . إذا أزال شخصاً عن مكانه في المسجد وجلس فيه واعتكف ، فهل يبطل اعتكافه ؟ 2 . إذا جلس على فراش مغصوب . 3 . إذا جلس على أرض المسجد المفروش بتراب مغصوب أو آجر مغصوب . 4 . إذا لبس الثوب المغصوب أو حاملًا له وهو معتكف . وإليك البحث في الجميع واحداً تلو الآخر : 1 . إذا أزال شخصاً عن مكانه في المسجد إذا أزال شخصاً عن مكانه في المسجد وجلس فيه واعتكف ، فهل يبطل اعتكافه ؟ قولان مبنيان على أنّ السابق إلى مكان هل يُوجد له حقّ الاختصاص ما لم
هامش
( 1 ) والأولى أن يقول : فبما انّ هذا الجزء الزائد مستثنى من الاعتكاف ، فهو محرّم وفي الوقت نفسه جزء منه ، والمحرّم لا يكون مقرّباً ولا يتمشى من الفاعل قصد التقرّب به ، فيكون باطلًا . ( 2 ) مستند العروة : 2 / 424 .