تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 388

مساهمون:

ص٣٨٨

[ المسألة 30 : يجوز للمعتكف الخروج من المسجد لإقامة الشهادة ]

المسألة 30 : يجوز للمعتكف الخروج من المسجد لإقامة الشهادة ، أو لحضور الجماعة أو لتشييع الجنازة ، وإن لم يتعين عليه هذه الأُمور . وكذا في سائر الضرورات العرفية ، أو الشرعية ، الواجبة ، أو الراجحة . سواء كانت متعلّقة بأُمور الدنيا ، أو الآخرة ، ممّا ترجع مصلحته إلى نفسه أو غيره . ولا يجوز الخروج اختياراً بدون أمثال هذه المذكورات . ( 1 )

[ المسألة 31 : لو أجنب في المسجد ، ولم يُمكن الاغتسال فيه وجب عليه الخروج ]

المسألة 31 : لو أجنب في المسجد ، ولم يُمكن الاغتسال فيه وجب عليه الخروج ، ولو لم يخرج بطل اعتكافه ، لحرمة لبثه فيه . ( 2 )
شرح
( 1 ) تقدّم الكلام في ذلك في الشرط الثامن ، وعرفت أنّ المستثنى في صحيح عبد اللّه ابن سنان « 1 » هو مطلق الحاجة ، ولكن المستثنى في صحيحي الحلبي 2 وداود بن سرحان 3 هو الحاجة التي لا بدّ منها ، ومقتضى صناعة الاجتهاد هو تقييد المطلق بالمقيد . وعلى ذلك فلا دليل على جواز الخروج لمطلق الحاجة المستحبّة ما لم يكن منها عقلًا أو شرعاً أو عرفاً . نعم ورد في صحيح الحلبي جواز الخروج لمشايعة الجنازة أو عيادة المريض ، ويمكن حملها على مشايعة أو عيادة لا بدّ منها ، لا مطلق الحاجة المستحبة . ( 2 ) هنا فرعان : 1 . حكم الاغتسال إذا أجنب . 2 . حكم الاعتكاف إذا لم يخرج . أمّا الأوّل ، فقد فصّل المصنّف بين إمكان الاغتسال في المسجد بلا تلويثه ، فيقدّم الاغتسال فيه على الاغتسال في الخارج ، للجمع بين الاغتسال وحرمة الخروج ؛ وبين عدم
هامش
( 1 ) 1 و 2 و 3 الوسائل : 7 ، الباب 7 من أبواب الاعتكاف ، الحديث 5 ، 2 ، 3 .