. . . . . . . . . .
شرح
المؤكّد في المساجد الأربعة .
وأمّا القول الثالث : عدم جواز الاعتكاف إلّا في المسجد الجامع ، فقد ورد في غير واحد من الروايات :
1 . صحيح الحلبي : عن أبي عبد الله عليه السَّلام : « لا اعتكاف إلّا بصوم في مسجد الجامع » . « 1 »
2 . معتبر داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله عليه السَّلام قال : « إنّ عليّاً عليه السَّلام كان يقول : لا أرى الاعتكاف إلّا في المسجد الحرام ومسجد الرسول صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ، أو مسجد جامع » . 2
3 . خبر علي بن النعمان ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليه السَّلام قال : سئل عن الاعتكاف إلى أن قال : لا أرى الاعتكاف إلّا في المسجد الحرام ، أو مسجد الرسول صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ، أو مسجد جامع » . 3
والموجود في التهذيب 4 هو لفظ « جامع » بلا ضم « جماعة » كنسخة كما في الوسائل المطبوعة .
وأمّا القول الرابع : أي مساجد الجماعات ، فقد اتخذ الموضوع المسجد الذي تقام فيه صلاة الجماعة كما في صحيحة عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السَّلام : « لا يصلح العكوف في غيرها يعني : مكة إلّا أن يكون في مسجد رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم أو في مسجد من مساجد الجماعة » . 5
وصحيحة يحيى بن العلاء الرازي ، عن أبي عبد الله عليه السَّلام قال : « لا يكون اعتكاف إلّا في مسجد جماعة » . 6
هامش
( 1 ) 1 و 2 و 3 الوسائل : الجزء 7 ، الباب 3 من أبواب كتاب الاعتكاف ، الحديث 1 ، 10 ، 5 .
( 2 ) 4 التهذيب : 4 / 264 ، برقم 468 فلاحظ .
( 3 ) 5 و 6 الوسائل : الجزء 7 ، الباب 3 من أبواب الاعتكاف ، الحديث 3 ، 6 .