تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣

[ الخامس : أن لا يكون أقلّ من ثلاثة أيّام ]

الخامس : أن لا يكون أقلّ من ثلاثة أيّام ، فلو نواه كذلك بطل . وأمّا الأزيد فلا بأس به وإن كان الزائد يوماً ، أو بعض يوم ، أو ليلة أو بعضها ولا حدّ لأكثره . نعم لو اعتكف خمسة أيّام ، وجب السادس ، بل ذكر بعضهم انّه كلّما زاد يومين وجب الثالث ، ولو اعتكف ثمانية أيّام ، وجب اليوم التاسع وهكذا وفيه تأمّل . ( 1 )
شرح
الباقي بعد إخراج يوم العيد ثلاثة يكون اعتكافاً جديداً ، فإذا كان أقلّ يبطل الاعتكاف فيه . ( 1 ) ذكر في المقام أُموراً أربعة : 1 . أقلّ الاعتكاف ثلاثة . 2 . تجوز الزيادة وإن كان يوماً أو بعضه . 3 . لا حدّ لأكثره . 4 . لو اعتكف خمسة وجب السادس وهكذا . وإليك دراسة الجميع واحداً تلو الآخر . 1 . أقلّ الاعتكاف ثلاثة أقلّ ما ينعقد به الاعتكاف ثلاثة أيّام ، قال المحقّق : وقد أجمع علماؤنا على أنّه لا يجوز أقلّ من ثلاثة أيّام ، بليلتين وأطبق الجمهور على خلاف ذلك . « 1 » وقال العلّامة في « التذكرة » : « هذا قول علمائنا أجمع » . « 2 »
هامش
( 1 ) المسالك : 2 / 93 ، قسم المتن . ( 2 ) التذكرة 6 / 242 .
الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 333 | الشيخ جعفر السبحاني