[ الخامس : أن لا يكون أقلّ من ثلاثة أيّام ]
الخامس : أن لا يكون أقلّ من ثلاثة أيّام ، فلو نواه كذلك بطل .
وأمّا الأزيد فلا بأس به وإن كان الزائد يوماً ، أو بعض يوم ، أو ليلة أو بعضها ولا حدّ لأكثره .
نعم لو اعتكف خمسة أيّام ، وجب السادس ، بل ذكر بعضهم انّه كلّما زاد يومين وجب الثالث ، ولو اعتكف ثمانية أيّام ، وجب اليوم التاسع وهكذا وفيه تأمّل . ( 1 )
شرح
الباقي بعد إخراج يوم العيد ثلاثة يكون اعتكافاً جديداً ، فإذا كان أقلّ يبطل الاعتكاف فيه .
( 1 ) ذكر في المقام أُموراً أربعة :
1 . أقلّ الاعتكاف ثلاثة .
2 . تجوز الزيادة وإن كان يوماً أو بعضه .
3 . لا حدّ لأكثره .
4 . لو اعتكف خمسة وجب السادس وهكذا .
وإليك دراسة الجميع واحداً تلو الآخر .
1 . أقلّ الاعتكاف ثلاثة
أقلّ ما ينعقد به الاعتكاف ثلاثة أيّام ، قال المحقّق : وقد أجمع علماؤنا على أنّه لا يجوز أقلّ من ثلاثة أيّام ، بليلتين وأطبق الجمهور على خلاف ذلك . « 1 »
وقال العلّامة في « التذكرة » : « هذا قول علمائنا أجمع » . « 2 »
هامش
( 1 ) المسالك : 2 / 93 ، قسم المتن .
( 2 ) التذكرة 6 / 242 .