تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١

[ المسألة 3 : إذا فاته النذر المعيّن أو المشروط فيه التتابع ]

المسألة 3 : إذا فاته النذر المعيّن أو المشروط فيه التتابع ، فالأحوط في قضائه التتابع أيضاً . ( 1 )
شرح
نعم روى موسى بن بكر ، عن الفضيل ، عن أبي عبد الله عليه السَّلام في رجل جعل عليه صوم شهر فصام منه خمسة عشر يوماً ثمّ عرض له أمر ؟ فقال : « إن كان صام خمسة عشر يوماً ، فله أن يقضي ما بقي ، وإن كان أقل من خمسة عشر يوماً لم يجزه حتى يصوم شهراً تامّاً » . « 1 » فهو محمول على ما إذا كان اشترط فيه التتابع ، وسيأتي الكلام فيه في المسألة السابعة فانتظر . وأمّا موسى بن بكر فيكفي في وثاقته ، رواية الثقات عنه ، نظير : ابن أبي عمير وصفوان والبزنطي ، وأمّا توثيقه من خلال وروده في اسناد تفسير علي بن إبراهيم ، فغير تام ، لما حققنا حال ذلك التفسير في كتابنا « كلّيات في علم الرجال » فلاحظ . ( 1 ) كان الكلام في المسألة السابقة في حكم الأداء والكلام هنا في حكم قضاء النذر المشروط فيه التتابع ، فهل يجب في قضائه ما يجب في أدائه ؟ وقد استقرب الشهيد في « الدروس » وجوب التتابع في قضاء النذر المشروط فيه التتابع . « 2 » وتردّد العلّامة في « القواعد » من أجل انّ القضاء هو الأداء بعينه عدا تغاير الوقت ، فيتحدان في جميع الخصوصيات التي منها التتابع ، ومن أنّ القضاء بأمر جديد ولا دليل على اعتبار التتابع فيه . « 3 »
هامش
( 1 ) الوسائل : الجزء 7 ، الباب 5 من أبواب بقية الصوم الواجب ، الحديث 1 . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ، عن موسى بن بكر ، عن أبي عبد اللّه عليه السَّلام ، وقد سقط الفضيل عن قلمه لوجوده في الكافي ، ثمّ رواه أيضاً بسند آخر عن موسى بن بكر ، عن الفضيل ، عن الباقر عليه السَّلام . ثمّ إنّ المراد من قوله : « أن يقضي » أي يأتي بما بقي ، لا القضاء المصطلح . ( 2 ) الدروس : 1 / 296 . ( 3 ) القواعد : 69 .