. . . . . . . . . .
شرح
وفي صحيح عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السَّلام قال : « كلّ صوم يفرق إلّا ثلاثة أيّام في كفّارة اليمين » . « 1 »
والحديث ضابطة كلية يؤخذ بها إلّا إذا ورد التخصيص .
إلى غير ذلك ممّا يدلّ على لزوم التتابع في كفّارة اليمين .
2 . وجوب التتابع في كفّارة الدم
تضافرت الروايات على وجوب التتابع في كفّارة الدم وهي : (فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ) « 2 » . وما يدلّ على وجوب المتابعة ؛ وهي بين ضعيفة كرواية الحسين بن زيد ، « 3 » وعلي بن جعفر 4 عن أخيه بالسند الذي فيه محمد ابن أحمد العلوي ؛ وصحيحة ، وهو ما رواه صاحب الوسائل عن كتاب علي بن جعفر 5 مباشرة ، وبلا واسطة ، ويخالفه خبر إسحاق بن عمّار 6 الذي رواه عنه محمد بن أسلم الضعيف ، قال النجاشي : إنّه كان غالياً ، فاسد المذهب ، روى عن الرضا عليه السَّلام ، والترجيح لصحيح علي بن جعفر المروي عن كتابه مباشرة كما عرفت .
3 . عدم وجوب التتابع في الثمانية عشر في كفّارة الصيد
قد عرفت أنّ صوم الثمانية عشر يوماً ورد في موردين : أحدهما الظهار وقد مضى عدم وجوب التتابع فيه .
هامش
( 1 ) الوسائل : الجزء 7 ، الباب 10 من أبواب بقية الصوم الواجب ، الحديث 1 .
( 2 ) البقرة : 196 .
( 3 ) 3 و 4 الوسائل : الجزء 7 ، الباب 10 من أبواب بقية الصوم الواجب ، الحديث 2 ، 5 .
( 4 ) 5 و 6 الوسائل : الجزء 10 ، الباب 55 من أبواب الذبح ، الحديث 2 ، 1 .