تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
. . . . . . . . . .
شرح
فليس على وليّه أن يقضي عنه الصيام ، فإن مرض فلم يصم شهر رمضان ثمّ صحّ بعد ذلك ولم يقضه ثمّ مرض فمات فعلى وليّه أن يقضي عنه ، لأنّه قد صحّ فلم يقض ووجب عليه » . « 1 » 4 . وموثقة أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السَّلام عن رجل سافر في شهر رمضان فأدركه الموت قبل أن يقضيه ؟ قال : « يقضيه أفضل أهل بيته » . « 2 » إلى غير ذلك من الروايات التي تمرّ عليك في الفروع الآتية . احتج لابن أبي عقيل بروايتين : 1 . صحيحة أبي مريم الأنصاري ( عبد الغفار بن القاسم الثقة ) عن أبي عبد الله عليه السَّلام قال : « إذا صام الرجل شيئاً من شهر رمضان ثمّ لم يزل مريضاً حتى مات فليس عليه شيء ( قضاء ) وإن صحّ ثمّ مرض ثمّ مات وكان له مال تصدّق عنه مكان كلّ يوم بمدّ ، وإن لم يكن له مال صام عنه وليّه » . [ على رواية الكليني والصدوق ] « 3 » « وإن لم يكن له مال تصدّق عنه وليه » . [ على رواية الشيخ في التهذيب ] . « 4 » 2 . ما رواه في الفقيه وقال : روي عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن أبي جعفر الثاني عليه السَّلام قال : قلت له : رجل مات وعليه صوم ، يصام عنه أو يتصدق ؟ قال : « يتصدق عنه أفضل » . « 5 » وقد نبّه بهذه الرواية صاحب الحدائق . « 6 » حيث لم ينقلها صاحب الوسائل في الباب المختص بالمسألة .
هامش
( 1 ) الوسائل : الجزء 7 ، الباب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث 13 ، 11 و 7 . ( 2 ) الوسائل : الجزء 7 ، الباب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث 13 ، 11 و 7 . ( 3 ) الوسائل : الجزء 7 ، الباب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث 13 ، 11 و 7 . ( 4 ) التهذيب : 4 / 317 برقم 9 ، باب « من أسلم في شهر رمضان » . ( 5 ) الفقيه : 3 / 236 ، باب النذور والكفارات . ( 6 ) الحدائق : 13 / 321 .