تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥

[ المسألة 8 : لا يجب تعيين الأيّام ]

المسألة 8 : لا يجب تعيين الأيّام فلو كان عليه أيّام فصام بعددها كفى وإن لم يعيّن الأوّل والثاني وهكذا ، بل لا يجب الترتيب أيضاً فلو نوى الوسط أو الأخير تعيّن ويترتّب عليه أثره . ( 1 )
شرح
الثانية : ما يظهر من رواية عمّار بن موسى الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه السَّلام قال : سألته عن الرجل تكون عليه أيام من شهر رمضان كيف يقضيها ؟ فقال : « إن كان عليه يومان فليفطر بينهما يوماً ، وإن كان عليه خمسة أيّام فليفطر بينها أيّاماً ، وليس له أن يصوم أكثر من ستة ( ثمانية ) أيّام متوالية ، وإن كان عليه ثمانية أيام أو عشرة أفطر بينها يوماً » . « 1 » وقد أفتى بمضمونها المفيد في مقنعته مع تصرّفات في الرواية ، قال : وقد روي عن الصادق عليه السَّلام ، أنّه إذا كان عليه يومان فَصَلَ بينهما بيوم ، وكذا إذا كان عليه خمسة أيّام وما زاد ، فإن كان عليه عشرة أو أكثر تابع بين الثمانية الأيّام إن شاء ثمّ فرق الباقي . « 2 » فقد أسقط المفيد الفقرة التالية : « وليس له أن يصوم أكثر من ستة أيّام متوالية » كما تصرّف أيضاً في بعض فقراتها ، ولكن الرواية غير صالحة للاحتجاج ، لما ذكره الشيخ من أنّ الأصحاب لا يعملون بمنفردات عمّار بن موسى الساباطي لضعفه في الحفظ والتأدية . وقال المحدّث البحراني بعد نقل هذا الحديث : إنّه غريب كما هو الحال في كثير من أخبار عمّار . « 3 » ( 1 ) قد تقدم انّ لقضاء شهر رمضان أحكاماً : 1 . الفورية وعدمها .
هامش
( 1 ) الوسائل : 7 ، الباب 26 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث 12 ، 6 . ( 2 ) المقنعة : 360359 . ( 3 ) الحدائق : 13 / 317 .