[ الفصل الثالث عشر في أحكام القضاء ]
الفصل الثالث عشر في أحكام القضاء
يجب قضاء الصوم ممّن فاته بشروط ، وهي : البلوغ ، والعقل ، والإسلام ، فلا يجب على البالغ ما فاته أيّام صباه . نعم يجب قضاء اليوم الّذي بلغ فيه قبل طلوع فجره أو بلغ مقارناً لطلوعه إذا فاته صومه . وأمّا لو بلغ بعد الطلوع في أثناء النهار فلا يجب قضاؤه وإن كان أحوط . ( 1 )
شرح
( 1 ) مرّ البحث عن هذه الفروع في الفصل العاشر وأوضحنا حالها فيه .
فنقول : البلوغ من الشروط العامة للتكليف وتترتب عليه فروع :
عدم وجوب القضاء على الصبي إذا بلغ
1 . لا يجب قضاء ما فاته أيّام صباه ، لأنّ وجوب القضاء فرع أحد الأمرين : وجود الخطاب ، أو وجود الملاك ؛ والأوّل منتف لكون البلوغ من شرائط الوجوب ، والثاني مشكوك أو مقطوع العدم .
2 . لو بلغ قبل الفجر أو مقارناً لطلوعه وفاته صومه ، يجب قضاؤه لكون أدائه واجباً .
3 . لو بلغ بعد الطلوع وقبل الزوال ، فلو قيل بوجوب الصوم عليه خصوصاً إذا نوى قبل طلوعه ، يجب عليه القضاء لو فاته ، وأمّا لو قلنا بعدم وجوب الأداء كما مرّ