. . . . . . . . . .
شرح
آخر فاقضه » . « 1 »
3 . صحيحة إسحاق بن عمّار ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السَّلام عن هلال رمضان يغم علينا في تسع وعشرين من شعبان ؟ فقال : « لا تصمه إلّا أن تراه ، فإن شهد أهل بلد آخر أنّهم رأوه فاقضه » . « 2 »
4 . صحيحة أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السَّلام أنّه سئل عن اليوم الذي يقضى من شهر رمضان ؟ فقال : « لا تقضه إلّا أن يثبت شاهدان عدلان من جميع أهل الصلاة متى كان رأس الشهر ، وقال : لا تصم ذلك اليوم الذي يقضى إلّا أن يقضي أهل الأمصار ، فإن فعلوا فصمه » . « 3 »
دلّت بمقتضى إطلاقها على أنّ الرؤية والثبوت في مصر كافية لسائر البلاد ولم يقيد بوحدة الأُفق .
أقول : إنّ الاستدلال بهذه الإطلاقات مع العلم بأنّ الوسائل النقلية المتاحة آنذاك كانت محدودة جداً ، فالمسافر الذي ينقل الخبر يأتي من بلد إلى بلد تكون المسافة بينهما خمسين كيلومتراً أو قريباً منه ، وهذا المقدار من المسافة بل أكثر منها بكثير كما عرفت لا تؤثر في وحدة الأُفق ، وقلّما يتفق أن يخرج إنسان من مصر ويدخل بغداد حاملًا خبر الهلال ، ويكون قوله حجّة لأهل بغداد التي تقع في الجانب الشرقي بالنسبة إلى مصر ، وإن كنت في شك فلاحظ حديث الخزّاز حيث يقول : « وإذا كانت في السماء علّة قبلت شهادة رجلين يدخلان ويخرجان من مصر » . « 4 »
فانّ الخبر ظاهر في أنّ البيّنة رأت الهلال قبل يوم ودخلت مصر بعد يوم ومن المعلوم انّ مثل هذا لا يصدق على المسافات الشاسعة .
ومنه يعلم انّ الاستدلال بصحيحة أبي بصير التي جاء فيها : « إلّا أن يثبت شاهدان عدلان من جميع أهل الصلاة متى كان رأس الشهر » في غير محله . فانّ قوله « من
هامش
( 1 ) الوسائل : 7 ، الباب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث 9 .
( 2 ) الوسائل : 7 ، الباب 8 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث 3 .
( 3 ) الوسائل : 7 ، الباب 12 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث 1 .
( 4 ) الوسائل : 7 ، الباب 11 . من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث 10 .