تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
. . . . . . . . . .
شرح
أوّل الشهر ، وذلك لا ينافي ما دلّ على عدم وجوب الصوم أو الفطر ، إذ يمكن أن يكونان مترتبين على رؤية الهلال الصائم والمفطر بنفسه أو شهوده ، لا تحقّق الهلال . « 1 » يلاحظ عليه : أنّه احتمال ضعيف ، فانّ هدف السائل والمجيب إنّما هو تعيين أوّل الشهر لأجل غايات شرعية ، ومنه وجوب الصوم أو الفطر ، لا غايات عرفية كحلول أجل الدين أو الإجارة . نعم ، بما انّ الرواية ظاهرة في كون التطويق أمارة على كون الهلال ابن ليلتين ، يجب العمل وفقها تحت شرائط خاصة . الأوّل : إذا لم يثبت بالمناظير عدم وجود الهلال بالمرّة في الليلة السابقة ، وإلّا فلا يكون دليلًا على كون الهلال ابن ليلتين . الثاني : أن لا يترتب عليه ما هو مخالف لما ثبت بالرؤية أو بالبيّنة ، كما إذا كان التطويق دليلًا على كونه لليلتين ملازماً لاعتبار الشهر السابق ثماني وعشرين يوماً ، فانّ لازم ذلك تعارض البيّنتين والأخذ بإحداهما بلا وجه . الثالث : إنّما يؤخذ بمقتضى هذه الأمارة إذا لم تعارضه أمارة أُخرى ، كما إذا كان الجو صاحياً وكثر الاستهلال ولم يره أحد ، فانّه أمارة على عدم وجود الهلال في تلك الليلة ، فلو خرج الهلال في الليلة القادمة مطوقاً ، يقع التعارض بين العلامتين . فخرجنا بتلك النتيجة على أنّ التطويق أمارة على وجود الهلال في الليلة الماضية إذا لم تعارضها أمارة أُخرى . وأمّا حكم الأسير والمحبوس الذي أشار المصنّف إليهما في المقام فسيوافيك الكلام فيهما في المسألة 8 ، فانتظر .
هامش
( 1 ) مستند الشيعة : 10 / 417 .