تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
. . . . . . . . . .
شرح
إنّما الكلام في الروايات المعارضة ، فهي على أصناف ثلاثة : 1 . ما يدل على عدم الاعتبار برؤية الهلال في النهار من غير تقييد بشيء ، نظير : أ : ما رواه الشيخ في « التهذيب » عن جراح المدائني ، قال : قال أبو عبد الله عليه السَّلام : « من رأى هلال شوّال بنهار في شهر رمضان ، فليتمّ صيامه » . « 1 » ب : ما رواه العياشي في تفسيره عن القاسم بن سليمان ، عن جرّاح ، عن أبي عبد الله عليه السَّلام ، قال : « قال اللّهو (أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ) « 2 » يعني صوم رمضان ، فمن رأى الهلال بالنهار فليتم صومه » . « 3 » 2 . ما يدل على عدم الاعتبار برؤية الهلال في وسط النهار ، نظير : أ : ما رواه الشيخ في « التهذيب » والصدوق في « من لا يحضره الفقيه » في الصحيح عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السَّلام ، قال : قال أمير المؤمنين عليه السَّلام : « إذا رأيتم الهلال فأفطروا أو شهد عليه عدل من المسلمين ، وإن لم تروا الهلال إلّا من وسط النهار أو آخره فأتمّوا الصيام إلى الليل » . « 4 » ب : موثّقة إسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السَّلام عن هلال رمضان يغمّ علينا في تسع وعشرين من شعبان ، فقال : « لا تصمه إلّا أن تراه ، فإن شهد أهل بلد آخر أنّهم رأوه فاقضه . وإذا رأيته من وسط النهار فأتمّ صومه إلى الليل » . « 5 » وسنذكر الصنف الثالث بعد دراسة هذين الصنفين .
هامش
( 1 ) الوسائل : 7 ، الباب 8 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث 2 . ( 2 ) البقرة : 187 . ( 3 ) الوسائل : 7 ، الباب 8 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث 8 . ( 4 ) الوسائل : 7 ، الباب 8 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث 1 . ( 5 ) الوسائل : 7 ، الباب 8 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث 3 .