[ الرابع : من فعل المفطر قبل مراعاة الفجر ثمّ ظهر سبق طلوعه وأنّه كان في النهار ]
الرابع : من فعل المفطر قبل مراعاة الفجر ثمّ ظهر سبق طلوعه وأنّه كان في النهار سواء كان قادرا على المراعاة أو عاجزا عنها لعمى أو حبس أو نحو ذلك أو كان غير عارف بالفجر وكذا مع المراعاة وعدم اعتقاد بقاء الليل بأن شكّ في الطلوع أو ظنّ فأكل ثمّ تبيّن سبقه بل الأحوط القضاء حتّى مع اعتقاد بقاء الليل ولا فرق في بطلان الصوم بذلك بين صوم رمضان وغيره من الصوم الواجب والمندوب بل الأقوى فيها ذلك حتّى مع المراعاة واعتقاد بقاء الليل . ( 1 )
شرح
وقد مرّ أنّ الافطار عبارة عن تناول المفطرات المعهودة ، بل قد عرفت أنّ الإفطار مختص بالأكل والشرب فلا يجب إلّا فيهما ، وما دلّ على وجوب الكفارة فيه خصوصا كإيصال الغبار الغليظ إلى الحلق ، والمفروض في المقام عدم تناول المفطر وعدم الدليل على الكفارة .
الأمر الثالث : إذا نسي الجنابة ومضى عليه يوم أو أيّام ، وقد مرّت المسألة في المسألة الخمسين من الفصل الثاني ( فصل المفطرات ) .
( 1 ) في المسألة فروع :
أ . من فعل المفطر قبل مراعاة الفجر ثمّ ظهر سبق طلوعه ، يجب عليه القضاء .
ب . لو فعل هذا وكان عاجزا عن المراعاة لعمى أو حبس ، أو كان غير عارف بالفجر .
ج . إذا راعى ، ولكن شكّ في الطلوع ، أو ظن فأكل ثمّ تبين سبقه .
د . إذا اعتقد بقاء الليل وأكل ثمّ تبين سبق طلوع الفجر .