[ الفصل السابع فيما يجب القضاء دون الكفّارة ]
الفصل السابع فيما يجب القضاء دون الكفّارة يجب القضاء دون الكفّارة في موارد
[ أحدها : ما مرّ من النوم الثاني بل الثالث ]
أحدها : ما مرّ من النوم الثاني بل الثالث وإن كان الأحوط فيهما الكفّارة أيضا خصوصا الثالث .
[ الثاني : إذا أبطل صومه بالإخلال بالنيّة مع عدم الإتيان بشيء من المفطرات ]
الثاني : إذا أبطل صومه بالإخلال بالنيّة مع عدم الإتيان بشيء من المفطرات أو بالرياء أو بنيّة القطع أو القاطع كذلك .
[ الثالث : إذا نسي غسل الجنابة ومضى عليه يوم أو أيّام ]
الثالث : إذا نسي غسل الجنابة ومضى عليه يوم أو أيّام كما مرّ . ( 1 )
شرح
( 1 ) كان البحث في الفصل السابق منصبّا على ما يجب فيه القضاء مع الكفارة ، وثمة أسباب توجب القضاء دون الكفارة ، وقد أشار إليها المصنف ، وهي أمور :
الأمر الأوّل : إذا أجنب ليلة شهر رمضان ثمّ نام واستيقظ ثمّ نام حتى طلع الفجر ، فقد تقدّم أنّ عليه القضاء ، كما أنّه إذا نام بعد ذينك حتى طلع الفجر فعليه القضاء والكفّارة . « 1 »
الأمر الثاني : إذا أبطل صومه بالإخلال بالنية مع عدم الإتيان بشيء من المفطرات ، أو بالرياء ، أو بنيّة القطع أو القاطع ، فصومه فاسد لفقد قصد القربة ، وهو روح العبادة فيجب عليه القضاء لأجل فوت اليوم الصحيح ، وأمّا الكفارة فقد مضى أنّها مترتبة على الإفطار العمدي . « 2 »
هامش
( 1 ) . انظر الصفحة 222 .
( 2 ) . لاحظ الوسائل : 7 ، الباب 9 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، أحاديث الباب .