تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
. . . . . . . . . .
شرح
الفطر يجمع بين الفضيلتين . وفي مكاتبة محمد بن الفضل البغدادي إلى أبي الحسن العسكري عليه السّلام : « لشهر رمضان من الفضل والأجر ما ليس لغيره من الشهور ، فإذا دخل فهو المأثور » . « 1 » ونظيره في مسائل داود الصرمي ، حيث سأل علي بن محمد عليه السّلام عن زيارة الحسين عليه السّلام في شهر رمضان ، وأجاب الإمام بما ورد في الرواية السابقة . 2 وعلى أي تقدير فهذه الطوائف مع اختلاف فيما تركز عليه ، متفقة على جواز السفر . وهنا طائفة ربما يستشم منها الخلاف وتعد معارضة للطوائف الثلاث وإليك بيانها : الطائفة الرابعة : ما يدل على عدم الجواز إلّا لأمر ضروري . 1 . روى الصدوق ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الخروج إذا دخل شهر رمضان ؟ فقال : « لا ، إلّا فيما أخبرك به : خروج إلى مكة ، أو غزو في سبيل اللّه ، أو مال تخاف هلاكه ، أو أخ تخاف هلاكه ، وانّه ليس أخا من الأب والأم » . 3 2 . ما رواه الشيخ ، عن الحسين بن المختار ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « لا تخرج في رمضان إلّا للحج أو العمرة ، أو مال تخاف عليه الفوت ، أو لزرع يحين حصاده » . 4
هامش
( 1 ) 1 و 2 . الوسائل : 10 ، الباب 91 من أبواب المزار ، الحديث 1 ، 2 . ( 2 ) 3 و 4 . الوسائل : 7 ، الباب 3 من أبواب من يصحّ منه الصوم ، الحديث 3 و 8 .