يبصره غيره ، أله أن يصوم ؟ قال : « إذا لم يشك فليفطر وإلّا فليصم مع الناس » . « 1 »
2 . روى علي بن جعفر في كتابه عن أخيه ، قال : سألته عمّن يرى هلال شهر رمضان وحده لا يبصره غيره أله أن يصوم ؟ فقال : « إذا لم يشك فيه فليصم وحده وإلّا يصوم مع الناس إذا صاموا » . « 2 »
وإنّما الكلام في الثاني ، فهل للحاكم أن يرد شهادتهما مع علمه بوثاقتهما وعدم كون المورد مظنة الخطأ ، لأنّه إنّما يكون كذلك إذا كان الجوّ صحواً وادّعى رجلان الرؤية ولم يكونا من ذوي البصر الحاد ، ويؤيد ذلك انّهما لو ادّعيا الرؤية ورُئي الهلال في ليلة التاسع والعشرين فليس للحاكم إلّا الحكم بالإفطار والأخذ بقولهما .
إنّما الكلام في الرؤية بالآلات الرصدية ، فالظاهر انصراف النص عنه ، وقد عرفت الفرق بين الولادة الطبيعية للهلال والولادة الشرعية ، وانّ الثاني إنّما يتم إذا خرج القمر
هامش
( 1 ) . الوسائل : 7 ، الباب 4 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث 1 و 2 .
( 2 ) . الوسائل : 7 ، الباب 4 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث 1 و 2 .