ثالثها : العصبة مع الغير وهي كلّ أُنثى تحتاج في كونها عاصبة إلى أُنثى أُخرى وتنحصر العصبة مع الغير في اثنتين فقط من الإناث ، وهي :
أ . الأُخت الشقيقة أو الأخوات الشقيقات مع البنت أو بنت الابن .
ب . الأُخت لأب أو الأخوات لأب مع البنت أو بنت الابن ، ويكون لهن الباقي من التركة بعد الفروض .
وأمّا القسم الثاني ، أي العصبة السببية هو المولى المعتِقُ ، ذكراً كان أم أُنثى ، فإذا لم يوجد المعتِق فالميراث لعصبته الذكور . « 1 »
الثالث : أقسام نسبة الفروض مع مجموع التركة
الفروض الستة المقدرة في كتاب اللّه ، تارة تتساوى مع مجموع التركة ، كبنتين وأبوين ، وحينئذ لا عول ولا تعصيب ، حيث تأخذ البنتان الثلثين ، والأبوان الثلث .
هامش
( 1 ) - فقه السنّة : 442 / 3 ، ط بيروت .