أحدها : العصبة بنفسه وهي كلّ ذكر لا يدخل في نسبته إلى الميت أُنثى ، وتنحصر في أربعة .
أ . البنوة ، وتسمّى جزء الميت .
ب . الأُبوة ، وتسمّى أصل الميت .
ج . الأُخوة ، وتسمّى جزء أبيه .
د . العمومة ، وتسمّى جزء الجد .
ثانيها : عصبة بغيره ، وهي الأُنثى التي يكون فرضها النصف حال الانفراد ، والثلثين إذا كان معها أُخت أو أكثر ، فإذا كان معها أو معهن أخ صار الجميع حينئذ عصبة به ، وهي أربع :
1 . البنت أو البنات .
2 . بنت أو بنات الابن .
3 . الأُخت أو الأخوات الشقيقات .
4 . الأُخت أو الأخوات لأب .
فكلّ صنف من هذه الأصناف الأربعة يكون عصبة بغيره وهو الأخ ويكون الإرث بينهم للذكر مثل حظ الأُنثيين .
سلسلة المسائل الفقهية — صفحة 7
مساهمون: الشيخ جعفر السبحاني
ص٧