تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سلسلة المسائل الفقهية — صفحة 62

مساهمون:

ص٦٢
وعده الصقيل من الضعفاء . « 1 » وثانياً : أنّ دفع السدس لبنت الابن لم يكن من باب التعصيب ، إذ عليه يكون للابنة النصف والباقي بين الأُخت وابنة الابن بالمناصفة ، فالحكم عليه بالسدس مخالف للتعصيب .

الرواية الخامسة : ما رواه البخاري في صحيحه عن الأسود

قال : قضى فينا معاذ بن جبل على عهد رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) النصف للابنة والنصف للأُخت ، ثمّ قال سليمان : قضى فينا ولم يذكر على عهد رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) . « 2 » يلاحظ عليه : بأنّه عمل صحابي موقوف لم يسنده إلى قول رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وفعله أو تقريره فهو حجّة عليه . هذا ما استدلّ به القائل بالتعصيب من الروايات بعد الذكر الحكيم .
هامش
( 1 ) - الضعفاء الكبير : 327 / 2 . ( 2 ) - صحيح البخاري : 189 / 8 .