تكملةَ الثلثين ، وما بقي فللأُخت ، فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال : لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم . « 1 »
الرواية الرابعة : ما ورد في ميراث الأخوات مع البنات
أخرج البخاري ، قال : حدّثني عمرو بن عباس ، حدّثنا عبد الرحمن ، حدّثنا سفيان عن أبي قيس عن هزيل ، قال : قال عبد اللّه : لأقضين فيها بقضاء النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) للابنة النصف ولابنة الابن السدس ، وما بقي فللأُخت . « 2 »
يلاحظ عليه : أوّلًا : بأنّه لا يصحّ الاحتجاج به ، إذ في سنده عبد الرحمن بن ثروان ، قال ابن حجر في « التهذيب » ناقلًا عن أبي حاتم انّه قال فيه : ليس بقوي ، هو قليل الحديث وليس بحافظ . « 3 »
هامش
( 1 ) - صحيح البخاري : 151 / 8 ، باب ميراث ابنة ابن مع ابنة ؛ سنن الترمذي : 415 / 4 ، باب ما جاء في ميراث ابنة الابن مع ابنة الصلب رقم 2093 ؛ سنن أبي داود : 120 / 3 ، باب ما جاء في ميراث الصلب رقم 2890 .
( 2 ) - صحيح البخاري : 189 / 8 .
( 3 ) - تهذيب التهذيب : 138 / 6 .