تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سلسلة المسائل الفقهية — صفحة 59

مساهمون:

ص٥٩
بالمؤمنين من أنفسهم فكيف على أموالهم . أضف إلى ذلك انّه ورد من طرقهم ما يخالف ذلك . أخرج البيهقي في سننه بسنده عن حيان بياع الأنماط ، قال : كنت جالساً مع سويد بن غفلة فأتى في ابنة ، وامرأة ومولى ، فقال : كان علي رضي اللّه عنه يعطي الابنة النصف ، والمرأة الثمن ويرد ما بقي على الابنة . « 1 »

الرواية الثالثة : ما ورد في ميراث البنت والأُخت

روى الأسود بن يزيد قال : أتانا معاذ بن جبل باليمن معلّماً وأميراً ، فسألناه عن رجل توفّي وترك ابنة وأُختاً ؟ فقضى : أنّ للابنة النصف ، وللأُخت النصف . ورسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) حي . « 2 » وفي لفظ أبي داود : أنّ معاذ بن جبل ورث أُختاً وابنة ، جعل لكلّ واحدة منهما النصف ، وهو باليمن ، ونبيّ اللّه يومئذ
هامش
( 1 ) - السنن الكبرى : 242 / 6 . ( 2 ) - صحيح البخاري : 150 / 8 في الفرائض باب ميراث البنات ، وباب ميراث الأخوات مع البنات عصبة .