3 . ذلك الفرض ولكن كان للأُمّ حاجب ، فللزوج والزوجة نصيبهما الأعلى وللأُمّ السدس ، والكلّ من أصحاب الفرض ، والباقي للأب الذي لا فرض له .
4 . إذا مات عن أبوين وابن وزوج أو زوجة ، فلهما نصيبهما الأدنى لأجل الولد وللوالدين السدسان والباقي للابن الذي لا فرض له .
5 . إذا مات عن زوج أو زوجة وإخوة من الأُمّ ، وإخوة من الأبوين أو من الأب ، فللزوج النصف أو للزوجة الربع ، وللإخوة من الأُم الثلث ، والباقي لمن لا فرض له ، أي الإخوة من الأبوين أو الذين يتقرّبون بالأب .
ففي هذه الصورة فالزائد بعد إخراج الفرائض للمساوي في الطبقة الّذي لا فرض له . ولعلّ هذه الصورة موضع اتّفاق بين الفقهاء : السنّة والشيعة .
السابع : ترتّب الثمرة إذا لم يكن قريب مساو لا فرض له
إذا لم يكن بين الورثة وراء أصحاب الفروض