الكافر ، إلّا أن يكون المسلم قد أوصى للكافر بشيء » . « 1 »
4 . أخرج الشيخ عن عبد الرحمن بن أعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في النصراني يموت وله ابن مسلم ، أيرثه ؟ قال : « نعم ، إنّ اللّه عزّ وجلّ لم يزدنا بالإسلام إلّا عزّاً ، فنحن نرثهم وهم لا يرثوننا » . « 2 »
5 . ما أخرجه الصدوق بسند موثّق عن سماعة ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : سألته عن المسلم هل يرث المشرك ؟ قال ( عليه السلام ) : « نعم ، فأمّا المشرك فلا يرث المسلم » . « 3 »
6 . أخرج الفقيه بسند معتبر عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سمعته ، يقول : « لا يرث اليهودي والنصراني المسلمين ، ويرث المسلمون اليهود والنصارى » . « 4 »
7 . أخرج الشيخ في « التهذيب » عن أبي العباس ( البقباق ) قال : سمعت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) يقول : « لا يتوارث أهل ملّتين ( يرث هذا هذا ، ويرث هذا هذا ) إلّا أنّ المسلم يرث
هامش
( 1 ) - الوسائل : 17 ، الباب 1 من أبواب موانع الإرث ، الحديث 3 ، 4 ، 5 ، 7 .
( 2 ) - الوسائل : 17 ، الباب 1 من أبواب موانع الإرث ، الحديث 3 ، 4 ، 5 ، 7 .
( 3 ) - الوسائل : 17 ، الباب 1 من أبواب موانع الإرث ، الحديث 3 ، 4 ، 5 ، 7 .
( 4 ) - الوسائل : 17 ، الباب 1 من أبواب موانع الإرث ، الحديث 3 ، 4 ، 5 ، 7 .