تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سلسلة المسائل الفقهية — صفحة 40

مساهمون:

ص٤٠
سُنّي وبدعي ؛ ويريدون بالسنّي ما وافق السنّة في طريقة إيقاعه ، والبدعي ما خالف السنّة في ذلك . فمن مصاديق الطلاق السُّني هو أن يطلّق الزوج زوجته طلقة واحدة رجعية في طهر لم يطأها فيه ، وعلى ذلك فالطلاق في الطهر الذي واقعها أو في حالة الحيض والنفاس طلاق بدعي ، وهذا ممّا لا كلام فيه .

الثاني : في تفسير شرطية الطهر في الطلاق السنّي

اتّفقت كلمتهم على أنّ طهارة المرأة من الحيض والنفاس طلاق سنّي ومقابله بدعي ، إلّا أنّ الكلام في مفاد شرطية الطهر ، فهل هو شرط الصحة والإجزاء ، أو شرط الكمال والتمام ؟ وبعبارة أُخرى : هل التكليف في المقام تكليف وضعي بمعنى كونها شرطاً لصحّة الطلاق ولولاه كان الطلاق باطلًا ، أو انّه حكم تكليفي متوجّه إلى المطلِّق ، وهو انّه يجب أن يُحلّ العقدة في حال كونها طاهرة من الحيض والنفاس فلو تخلّف
سلسلة المسائل الفقهية — صفحة 40 | الشيخ جعفر السبحاني