تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سلسلة المسائل الفقهية — صفحة 35

مساهمون:

ص٣٥

8 القراءتان وغسل الأرجل

قد عرفت أنّ اختلاف القراءة في قوله : (
وَأَرْجُلَكُمْ
) لا يؤثر في القول بمسح الرجلين ، سواء أقرأنا قوله : (
وَأَرْجُلَكُمْ
) بالنصب أم قرأناه بالجر ، فكلتا القراءتين تدعمان المسح وبالتالي العامل في قوله : (
أَرْجُلَكُمْ
) هو قوله : (
وَامْسَحُوا
) ولفظة (
وَأَرْجُلَكُمْ
) معطوفة على (
بِرُؤُسِكُمْ
) إمّا لفظاً أو محلًا . إنّما الكلام في إمكانية تطبيق القول بالغسل على القراءتين المعروفتين ومقدار انسجامه معهما والقواعد العربية . وسيتضح من خلاله انّ فرض الغسل على الآية خرق واضح للقواعد العربية ، وإليك البيان :