[ المسألة 13 : لو دفع الزكاة باعتقاد الفقر فبان كون القابض غنيّا ]
المسألة 13 : لو دفع الزكاة باعتقاد الفقر فبان كون القابض غنيّا ، فإن كانت العين باقية ارتجعها ، وكذا مع تلفها إذا كان القابض عالما بكونها زكاة وإن كان جاهلا بحرمتها للغنيّ .
بخلاف ما إذا كان جاهلا بكونها زكاة فإنّه لا ضمان عليه . ولو تعذّر الارتجاع أو تلفت بلا ضمان أو معه ولم يتمكّن الدافع من أخذ العوض كان ضامنا ، فعليه الزكاة مرّة أخرى .
نعم لو كان الدافع هو المجتهد أو المأذون منه ، لا ضمان عليه ، ولا على المالك الدافع إليه . * ( 1 )
شرح
القابض لعنوان آخر .
ولكنّه غير تامّ ، لما عرفت من أنّ النهي في الصحيحة إرشادي وليس تحريميا أو تنزيهيا .
والظاهر الإجزاء وإن قصد القابض غير عنوان الزكاة ، لأنّ العبرة بقصد الدافع لا بقصد القابض ، والمفروض انّه دفعه بعنوان الزكاة .
( 1 ) *