تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦

[ المسألة 13 : لو دفع الزكاة باعتقاد الفقر فبان كون القابض غنيّا ]

المسألة 13 : لو دفع الزكاة باعتقاد الفقر فبان كون القابض غنيّا ، فإن كانت العين باقية ارتجعها ، وكذا مع تلفها إذا كان القابض عالما بكونها زكاة وإن كان جاهلا بحرمتها للغنيّ . بخلاف ما إذا كان جاهلا بكونها زكاة فإنّه لا ضمان عليه . ولو تعذّر الارتجاع أو تلفت بلا ضمان أو معه ولم يتمكّن الدافع من أخذ العوض كان ضامنا ، فعليه الزكاة مرّة أخرى . نعم لو كان الدافع هو المجتهد أو المأذون منه ، لا ضمان عليه ، ولا على المالك الدافع إليه . * ( 1 )
شرح
القابض لعنوان آخر . ولكنّه غير تامّ ، لما عرفت من أنّ النهي في الصحيحة إرشادي وليس تحريميا أو تنزيهيا . والظاهر الإجزاء وإن قصد القابض غير عنوان الزكاة ، لأنّ العبرة بقصد الدافع لا بقصد القابض ، والمفروض انّه دفعه بعنوان الزكاة . ( 1 ) *

في المسألة فروع ثلاثة ، وللفرع الثالث شقوق :

1 . لو تبيّن كون القابض غنيا وكانت العين باقية . 2 . تلك الصورة ولكن كانت العين تالفة ، وكان القابض عالما بالموضوع وانّها زكاة . سواء أكان عالما بالحكم ( حرمة الزكاة على الغني ) أم لا . 3 . إذا كان القابض جاهلا بالموضوع وانّها زكاة فله شقوق : أ : كانت العين باقية ولكن تعذّر الارتجاع . ب : لو تلفت العين بلا ضمان كما إذا تلف بآفة سماوية .
الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 76 | الشيخ جعفر السبحاني